السيد كمال الحيدري

51

مختارات من أحكام النساء

الروايات السابقة جميعاً تدلّ على عدم جواز الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسع سنين . وقد أجمع الفقهاء على أن الدخول بالمرأة لا يجوز قبل أن تبلغ . فبضمّ هذه الروايات إلى ذلك الإجماع نحصل على نتيجة مفادها أن سنّ البلوغ هو تسع سنين . الطائفة الثالثة : الروايات الدالّة على أن المطلّقة لأقل من تسع لا عدّة لها . ومنها : 1 . عنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعتُ أبا عبد الله ( ع ) يقول : ثلاثٌ يتزوجنَ على كلّ حال ، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلتُ : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنَّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يُدخَل بها » « 1 » . 2 . عدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن

--> ( 1 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 469 ، الحديث 89 .